العيني
12
البناية شرح الهداية
ولا بلفظ الإباحة والإحلال والإعارة لما قلنا ، ولا بلفظ الوصية لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت . قال : ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين ، أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف . قال _ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - _ : اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا نكاح إلا بشهود » .